Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38447 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 38447/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يشترط لقبول الطعن المبني على ضعف التعليل أن يثبت قيام قصور قانوني مؤثر في الأسباب، أما الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع من وسائل الإثبات فيعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الحرية المخولة لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى جاء التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.