Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39515 بتاريخ 12/05/2017 : إدانة الخيانة المجردة تستوجب بيان طبيعة عقد التسليم من العقود الحصرية بالفصل 297
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا كان الاستيلاء واقعا على شيء سُلّم للجاني على وجه الوكالة أو على أحد العقود المحصورة قانونا ضمن الفصل 297 من المجلة الجزائية.
- العقود الناقلة للملكية لا تندرج ضمن العقود المعتمدة لتأسيس جريمة الخيانة المجردة، وبالتالي لا يصح إسناد الإدانة إلى الفصل 297 إذا كان التسليم مبنيا على عقد من هذا القبيل.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وتناقض التسبيب إذا أقر الإدانة بجريمة مغايرة لنص الإحالة ثم يصرح في أسبابه بتحقق أركان الجريمة موضوع الإحالة دون ضبط الأساس التعاقدي الذي يبرر التكييف المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.