Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39063 بتاريخ 12/05/2017 : تخفيف العقوبة يبقى من السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يمنع القانون ذلك

J P 39063/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا متى كانت الجريمة غير مستثناة قانونا من إسعاف ظروف التخفيف.
  2. عدم إضافة بطاقة سوابق المتهم لا يترتب عنه قانونا افتراض العود، إذ يبقى العود واقعة يتعين على من يتمسك بها إثباتها ولا يقوم على مجرد الاحتمال.
  3. لا يجوز الحكم بالغرامة المطلوبة لجبر الضرر بصفة جزافية إذا لم تحدد الإدارة المختصة طلبات واضحة بشأن مقدار الغرامة المستحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.