Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36331 بتاريخ 16/05/2017 : الإدانة الجزائية لا تُبنى على فرضيات لا سند لها بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من القرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يشترط أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج المستخلصة قانونا.
- إذا تأسست الإدانة الجزائية على مجرد فرضيات وتخمينات لا تنهض سندا قاطعا ولا تستند إلى معطيات ثابتة بالملف، فإن القرار يكون قد خالف قواعد التعليل السليم ويستوجب النقض لقصور التسبيب.
- عدم تناول محكمة الموضوع للدفوعات والأدلة الجوهرية بالتحليل والنقاش تعليلا وتبريرا يعد هضما لحق الدفاع وإخلالا بمبادئ المواجهة والمساواة بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.