Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35966 بتاريخ 18/05/2017 : تغيير الوصف القانوني للعجز البدني يقتضي تعليلا فنيا يبيّن أسس إرجاعه إلى الاعتداء دون الحالة السابقة
Principe juridique
- تكييف الأفعال وبيان وصفها القانوني من مسائل محكمة الموضوع ما دامت تستخلص الوقائع من أوراق الدعوى وتُنزل عليها حكم القانون دون خروج عن نطاق الأفعال المحال بها المتهم.
- تغيير الوصف القانوني القائم على نسبة العجز أو السقوط المستمر لا يستقيم إلا إذا كان التعليل مبنيا على تقرير خبرة واضح ومعلل يبيّن العناصر الفنية المعتمدة في تقدير النسبة.
- إذا كانت حالة المتضرر السابقة تصلح للتأثير في تقدير ما يُنسب إلى فعل الاعتداء من نتائج، فإن اعتمادها يقتضي من المحكمة تعليلا يبرز كيفية الفصل بين مخلفات الحالة السابقة ومخلفات الاعتداء حتى لا يشوب الحكم ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.