Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39506 بتاريخ 16/05/2017 : لا يمتدّ وجوب إمضاء مطلب الاستئناف إلى ممثل النيابة العمومية متى ثبت الطعن بتسجيله بالملف داخل الأجل
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.
- متى كان النص الإجرائي في صياغته موجها لطالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية، فإن إلزام النيابة العمومية بإجراء الإمضاء يعد توسعا في تأويل النص وحملا له أكثر مما يحتمل بما يفضي إلى خرق القانون الإجرائي.
- يتعين على محكمة الاستئناف عند تعدد الطعون أن تبت في الاستئناف المستقل المرفوع من القائم بالحق الشخصي في حدوده القانونية، ويعد إغفال التعرض له سلبا أو إيجابا قصورا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 248 من المجلة الجنائية-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة 2 من الفصل 210 م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.