Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45388 بتاريخ 16/05/2017 : لا يثبت القتل العمد بمجرد توجيه السلاح إلى موضع قاتل دون استخلاص قصد القتل من ظروف الواقعة
Principe juridique
- قصد القتل باعتباره ركنا باطنيا في جريمة القتل العمد لا يستخلص من مجرد استعمال السلاح أو توجيهه نحو موضع قاتل، وإنما يتعين على المحكمة استنباطه من مجمل ظروف الواقعة بما يكشف عن إرادة حرة وإدراك تام لإزهاق الروح.
- تعليل الإدانة بالقتل العمد يقتضي بيان العناصر التي تبرر قيام الركن المعنوي على نحو واضح، وأي تعليل يقتصر على نقل أقوال الشهود دون ربطها بمعطيات الحال التي تفيد توافر النية يتسم بالقصور الموجب للنقض.
- إذا دلّت ظروف الواقعة على حالة خوف قصوى وخطر جسيم يحدّان من حرية الاختيار، فإن استخلاص قصد القتل يتطلب معالجة قضائية دقيقة لهذه الملابسات، وإغفالها عند إسناد نية القتل يعدّ سوء إبراز للعنصر الباطني للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 205 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.