Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41166 بتاريخ 18/05/2017 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال الرد على الدفع الجوهري المتعلق ببطلان محضر الاستنطاق المعتمد في الإدانة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية جزاء سقوط الطعن عند الإخلال بها.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمد في الإدانة على تصريح وارد بمحضر استنطاق وطُرح بشأنه دفع جوهري بالبطلان لعدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 57 م ا ج دون أن تتولى المحكمة الإجابة عليه وتحديد موقفها من وجاهة اعتماده.
- يقتضي التعليل المستساغ أن تتناول المحكمة بالدرس والتمحيص الدفوع المثارة بشأن تضارب الأقوال المعتمدة في الإدانة وتبين أسباب ترجيحها أو استبعادها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم، وإلا كان حكمها موجبا للنقض لقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.