Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39871 بتاريخ 16/05/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من بيان الوقائع
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن قرارها بيانا للوقائع بما يسمح بفهم الأساس الواقعي للنزاع ويؤمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- إن إغفال بيان الوقائع على النحو الذي يفرضه الفصل 168 م ج رابعا يعد خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان القرار المطعون فيه.
- متى كان القرار مشوبا بعيب جوهري في التعليل يمس من عناصره الإلزامية فإن محكمة التعقيب تنقضه دون حاجة إلى تطبيق آلية الفصل 169 في فقرته الأولى.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ج رابعا-الفصل 169 في فقرته الأولى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.