Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39976 بتاريخ 18/05/2017 : تعلق الجريمة بعسكري خارج الخدمة يوجب تفكيك الملف والتخلي عن النظر لفائدة المحكمة الابتدائية العسكرية المختصة

J P 39976/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها عند مراقبة حسن تطبيق القانون كلما خول لها النص ذلك، ولو لم يكن المطعن المثار من الأطراف هو الأساس في الحسم.
  2. إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيا، وجب على وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكرية المختصة.
  3. إحالة الطرف العسكري في الحالة التي يوجب فيها القانون تفكيك الملف والتخلي عن النظر إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية العدلية تمثل خرقا لقواعد الاختصاص المتصلة بالنظام العام يترتب عنه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.