الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39039دد 2017/05/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 1739دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39039 بتاريخ 16/05/2017 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد إرفاق الملف ببطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لرقابة محكمة القانون من جهة استناد المحكمة إلى تعليل مستساغ مؤسس على وثائق ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- استفادة المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تقتضي قانونا التثبت من نقاوة سوابقه العدلية عبر بطاقة السوابق العدلية وإدراجها بالملف طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم خلو ملف القضية من بطاقة السوابق العدلية يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا ويترتب عنه قصور في التسبيب وسوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.