Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42760 بتاريخ 18/05/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة الجزائية ما دام سائغا ومطابقا لملف القضية
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم احترام الإجراء المحمول على الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات الواجبة بعد التوصل بنسخة الحكم وفق القانون.
- أقوال متهم ضد غيره لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تتعزز بقرائن أخرى مستقلة تؤيدها وتزيل عنها مظنة التهمة.
- التمييز بين قيمة الأقوال يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استبعادها لأقوال معينة مبنيا على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف دون تناقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.