بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لمؤسسات السلامة والحراسة
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق علي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.