L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 14/07/1999 · 14/07/1999

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 1999 يتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للإتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة

Ouvrir le PDF العربية JORT #60 · 27/07/1999
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة، وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.