Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39521 بتاريخ 18/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 39521/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وقوة وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.
  2. ترجيح شهادة على أخرى يستقيم قانونا إذا بينت محكمة الموضوع عناصر الترجيح من خلال اتساق الأقوال وتوافقها مع قرائن ثابتة بالملف بما يجعل التعليل كافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
  3. عدم اعتماد الشهادات الكتابية يمكن أن يكون مبررا إذا كان مصدرها لاحقا غير متلقّى في مسار التتبع أو رأت محكمة الموضوع قصورها عن نفي التهمة، ما دام هذا التقدير قائما على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.