Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39339 بتاريخ 18/05/2017 : قبول الاستئناف العرضي في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية متى خضع لإجراءات القانون المدني
Principe juridique
- ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية من حيث شروط وآجال القيام والسقوط لا ينفي استقلالها من حيث إجراءات التداعي، بما يوجب إخضاعها لقواعد القانون المدني عند تنظيم طرق الطعن فيها.
- يجوز للمستأنف ضده في الدعوى المدنية التابعة أن يرفع استئنافا عرضيا لرد مطاعن المستأنف وطلب الغرامات التابعة للتقاضي متى كان ذلك مطابقا للأحكام الإجرائية المنظمة للاستئناف العرضي.
- يعتمد في احتساب غرامات التعويض الأجر الأدنى المضمون المعتمد خلال السنة السابقة لوقوع الحادث، ويقع تحديده وفق النص الترتيبي الساري خلال تلك السنة دون اعتبار لتاريخ صدوره ما دام هو المعتمد خلالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.