Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40104 بتاريخ 18/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 40104/201718 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وفق البيانات التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يعدّ الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم من مستندات الطعن الواجبة، ويؤدي عدم تقديم ما يفيد إنجازه إلى سقوط الطعن عند ترتيب القانون لذلك.
  3. إذا خلا ملف التعقيب مما يفيد تقديم مستندات الطعن المستوجبة قانونا داخل الأجل المحدد، تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.