Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57085 بتاريخ 18/05/2017 : عدم قبول تعقيب القائمة بالحق الخصي لقرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لانتفاء الصبغة الباتة
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائمة بالحق الخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحالات التي منحها القانون صراحة، ومنها القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع باعتباره مكتسبا لصبغة باتة وجازمة.
- قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يعد قرارا باتا ما دام يمكن قانونا إعادة إثارة التتبع عند ظهور أدلة أو حجج أو قرائن جديدة، فينتفي معه موجب قبول التعقيب شكلا.
- وجوب حجز معلوم الخطية شرط إجرائي ملازم للنظر في مطلب التعقيب، ويترتب عن عدم توفر شروط القبول الحكم برفض المطلب شكلا مع حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.