الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 39342 جلسة 19 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** بن ***** ضد الحق العام . وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39342 بتاريخ 19/05/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل لعدم بيان أدلة الإدانة
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبين عناصر الاقتناع دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري منها وبما يجعل الاستدلال القضائي منتجا للنتيجة التي انتهت إليها.
- يتعين على المحكمة عند التصدي للدعوى الجزائية أن تبين أركان الجرائم موضوع التتبع وأن تفصح عن أدلة الإدانة التي اعتمدتها، وإلا كان قضاؤها قائما على مجرد استنتاجات لا تستجيب لمقتضيات التعليل.
- يعد عدم جواب المحكمة عن الدفوعات الإجرائية والأصلية الجوهرية المثارة من المتهم قصورا في التعليل يخل برقابة محكمة التعقيب ويستوجب النقض لعدم استيفاء الحكم لتعليل واقعي وقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.