Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39342 بتاريخ 19/05/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل لعدم بيان أدلة الإدانة

J P 39342/201719 mai 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبين عناصر الاقتناع دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري منها وبما يجعل الاستدلال القضائي منتجا للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. يتعين على المحكمة عند التصدي للدعوى الجزائية أن تبين أركان الجرائم موضوع التتبع وأن تفصح عن أدلة الإدانة التي اعتمدتها، وإلا كان قضاؤها قائما على مجرد استنتاجات لا تستجيب لمقتضيات التعليل.
  3. يعد عدم جواب المحكمة عن الدفوعات الإجرائية والأصلية الجوهرية المثارة من المتهم قصورا في التعليل يخل برقابة محكمة التعقيب ويستوجب النقض لعدم استيفاء الحكم لتعليل واقعي وقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.