Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43054 بتاريخ 18/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 43054/201718 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويترتب عن انقضاء الأجل دون إيداعها رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.