Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55641 بتاريخ 19/05/2017 : وجود أسماء لعناصر إرهابية ضمن قائمة الأصدقاء بحساب فايسبوك لا ينهض بذاته حجة كافية على ارتكاب الجرائم الإرهابية
Principe juridique
- لا يكفي قيام شبهات مستمدة من مجرد معطيات رقمية عامة غير مُجسِّدة لركن مادي محدد حتى تُنسب للمظنون فيه جرائم إرهابية، إذ يشترط لقيام الاتهام توفر حجج تؤيد تحقق الفعل الجرمي المنسوب إليه.
- تقدير كفاية الحجة من عدمها يُستخلص من مجموع الأبحاث والتحريات، فإذا انتهت الجهة القضائية إلى أن البحث لم يُثبت ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة فإن قرارها بالحفظ يكون مبنيا على أساس قانوني سليم.
- يكون مطعن ضعف التعليل مردودا متى تضمن القرار المطعون فيه ردا صريحا على عناصر الطعن وبيانا واضحا لسبب استبعاد قرائن الإدانة المدعى بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.