Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57182 بتاريخ 19/05/2017 : عدم قيام جريمة التحيل إلا إذا كان تسليم المال نتيجة فعل احتيال

J P 57182/201719 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية للإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا وتناول أدلة البراءة أو الإدانة بالمناقشة والموازنة دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت أحد أفعال الاحتيال في جانب الجاني وثبوت أن فعل الاحتيال هو الذي دفع المتضرر إلى تسليم ماله.
  3. ثبوت أن المال المسلم أو المستعمل في المعاملة هو مال المتضرر لا يكفي بذاته لقيام جريمة التحيل متى لم يثبت أن التسليم كان نتيجة فعل احتيال، ويقتصر أثر ذلك على مجال المسؤولية المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.