Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 39123 بتاريخ 22/5/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء بياناته الجوهرية
Principe juridique
- تعدّ البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بنسخة الحكم وفق الأحكام المتعلقة بتحرير الأحكام وإمضائها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
- يستوجب تحرير نسخة الحكم تضمين نص الحكم على نحو يطابق ما تم التصريح به بمحضر الجلسة، ويؤدي التعارض بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة في الوصف أو درجة الحكم إلى اعتبار الحكم معيبا لعدم استيفائه بياناته الجوهرية.
- إذا ثبت بطلان الحكم لمخالفته النصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، تعين على محكمة التعقيب نقضه مع الإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.