Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39425 بتاريخ 19/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 39425/201719 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته لا من تاريخ إيداع مطلب التعقيب أو من أي إجراء لاحق.
  3. يعتبر إعلام كتابة المحكمة لمحامي الطاعن بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه قرينة على تسلمها بالتاريخ المذكور ما لم يتضمن الملف ما يفيد تسلمها بتاريخ لاحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.