Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 39910 بتاريخ 22/5/2017 : ردّ مطاعن التعقيب متى كان الحكم معلّلا بما له أصل ثابت بالملف

J P 39910/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف.
  3. يُرفض مطلب التعقيب متى تبين أن المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.