Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39605 بتاريخ 22/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري.
- تخلف الطاعن عن تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 263 مكرر ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن مباشرة إجراءات التعقيب بواسطة محام شرط إجرائي لازم.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها ومراقبتها قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.