Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 39526 بتاريخ 22/5/2017 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي شكلا عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية تبعا للبت النهائي في الدعوى العمومية
Principe juridique
- إذا بتّت المحكمة الجزائية نهائيا في الدعوى العمومية بعدم سماعها لعدم ثبوت الفعلة أو لتعذر نسبتها إلى المتهم، فإنها تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي ولا يقع حينئذ الفصل في أصلها.
- تخلّي المحكمة الجزائية عن الدعوى المدنية تبعا لبتّها النهائي في الدعوى العمومية يجعل الطعن المقدم من القائم بالحق الشخصي متعلقا بجانب لم يقع النظر فيه موضوعا، فيفقد مطلب التعقيب ركنا جوهريا يبرر عدم قبوله شكلا.
- إذا لم تتولّ النيابة العمومية تعقيب الحكم الجزائي القاضي نهائيا بعدم سماع الدعوى العمومية، فإن طعن القائم بالحق الشخصي وحده لا ينهض للطعن في ذلك القضاء النهائي بما يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.