Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 393442 بتاريخ 23/05/2017 : عدم قبول الدفع بعدم جواز إدخال شركة التأمين في الطور الجزائي إذا لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- لا يجوز للخصم أن يتمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف، لأن ما لم يقع الاستئناف بشأنه يظل خارج نطاق نظر محكمة القرار الاستئنافي.
- تتحدد رقابة محكمة الاستئناف في حدود ما أثير لديها من أوجه وطلبات، ولا يعد امتناعها عن البت في دفع غير متمسك به أمامها سوء تعليل أو تحريف للوقائع.
- يعد التمسك بدفع لأول مرة في طور التعقيب إثارة جديدة غير جائزة قانونا متى كان يقتضي توسيع نطاق النزاع عما عرض على محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 7 من م إج-الفصل 149 و 151 من م ت-الفصل 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.