Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 393374 بتاريخ 23/05/2017 : يتعين على المحكمة الرد على الدفع المثار بعدم توجيه الطلبات ضد المنوبة قبل الحكم بالتغريم
Principe juridique
- إغفال المحكمة التعرض لدفع جوهري من شأنه، لو ثبت، أن يغير وجه القضاء في الطلب المعروض عليها يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل.
- لا يجوز الحكم بتغريم جهة لم توجه ضدها الطلبات دون بيان السند القانوني الذي يبرر تحميلها تلك الغرامة، وإلا اعتبر القضاء غير معلل تعليلا كافيا.
- تفويض النظر لتطبيق القانون لا يسقط حق الخصم في التمسك بدفوعه، ولا يعفي المحكمة من واجب مناقشتها والرد عليها قبل ترتيب الأثر القانوني عليها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.