Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41956 بتاريخ 23/05/2017 : لا تقوم الإثارة للجريمة بمجرد حضور الباحث بإذن من النيابة العمومية ونسخ الورقات النقدية لمعاينة جريمة متلبس بها
Principe juridique
- مجرد حضور أعوان الضابطة العدلية بمكان الواقعة بإذن من النيابة العمومية وقيامهم بنسخ الورقات النقدية لا يندرج ضمن الإثارة للجريمة متى انحصر تدخلهم في إجراءات المعاينة القانونية وتسجيل ردة فعل المشتبه به دون التأثير على إرادته في القبول من عدمه.
- لا تقوم مؤاخذة الإثارة للجريمة إلا إذا كان الفعل الإجرامي نتيجة تدخل من الباحث لا دخل لإرادة المتهم فيه، أما إذا بقيت إرادة القبول هي العنصر الحاسم في تحقق السلوك المجرّم فإن الإجراءات السابقة للمعاينة لا تنال من قيام الركن المادي للجريمة.
- يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على محضر معاينة محرر كما يجب من ضابطة عدلية مختصة بمعاينة الجرائم المتلبس بها متى تضمن مؤيدات خارجية قاطعة على القبول، ولا يقدح في ذلك عدم الأخذ بكامل تصريحات المخبر إذا وقع اعتماد ما تعزز منها بمعاينة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 82 و 83 و 84 من م ج-الفصل 13 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 83 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.