الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39861دد 2017/05/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39861 بتاريخ 23/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- لا يتجه قبول مطعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان يرمي في جوهره إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج.
- يتعين على محكمة الأصل إعادة التكييف بتحوير الاحالة متى ثبت من وقائع الملف ما يفرض تكييفا قانونيا مغايرا للتهمة المحالة به، ويعد الامتناع عن ذلك سوء تطبيق للقانون يفضي إلى نقض القرار.
- تبطل نسخة الحكم إذا لم تمض من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم ولم يقع التنصيص بها على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء، ويعد هذا الخلل الإجرائي متعلقا بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة لدى طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.