Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39861 بتاريخ 23/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على العذر

J P 39861/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يتجه قبول مطعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان يرمي في جوهره إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج.
  2. يتعين على محكمة الأصل إعادة التكييف بتحوير الاحالة متى ثبت من وقائع الملف ما يفرض تكييفا قانونيا مغايرا للتهمة المحالة به، ويعد الامتناع عن ذلك سوء تطبيق للقانون يفضي إلى نقض القرار.
  3. تبطل نسخة الحكم إذا لم تمض من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم ولم يقع التنصيص بها على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء، ويعد هذا الخلل الإجرائي متعلقا بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة لدى طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.