Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38900 بتاريخ 23/05/2017 : استبعاد الشهادة لا يستقيم قانونا إلا بقيام العداوة الثابتة بالملف

J P 38900/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  2. إعمال القوادح القانونية الواردة بالفصل 96 م م م ت يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الأصل على أن يتم داخل حدود منطوق الفصل المذكور وبناء على موجب ثابت بالملف يبرر استبعاد الشهادة.
  3. يعد الحكم قاصر التسبيب ومسيئا لتطبيق القانون إذا استبعد شهادة بعلة العداوة دون قيام ما يثبتها في الملف على وجه ينهض سندا قانونيا لتفعيل القادح.

Textes appliqués

  • الفصلين 245 و 247 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 96 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.