Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39031 بتاريخ 23/05/2017 : احتساب أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ استدعاء المؤمن

J P 39031/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. يخضع تحديد تاريخ انطلاق أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تمسك المؤمن باستثناء الضمان لتقدير محكمة الأصل في نطاق أحكام الفصل 120 م ت وتحت رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتحقق من سلامة تطبيق النص وتأويله.
  2. يُحتسب أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 م ت من تاريخ استدعاء ممثل شركة التأمين متى اعتُبر ذلك التاريخ تاريخ اطلاعه على محضر البحث وتسلمه نسخة منه، ويترتب عن توجيه الاستدعاء للصندوق بعد انقضاء الأجل عدم قبول التمسك بإجراءات الإدخال لوقوعها خارج الميعاد.
  3. إذا تعهدت محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى المدنية وحدها فإنها تخضع لإجراءات التقاضي المدني بما يجيز لها قبول الاستئناف العرضي تطبيقا لأحكام م م م ت ولو كانت الخصومة منشؤها تتبعات جزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.