Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41077 بتاريخ 23/05/2017 : إعادة التكييف في الاستئناف لا تجوز إذا مست بحجية الحكم البات
Principe juridique
- لا تملك محكمة الاستئناف تغيير وصف الجريمة إلى وصف آخر متى كان ذلك يفضي إلى المساس بما استقرّ بحكم بات سابق في موضوع الاتهام أو في نطاق اتصال القضاء.
- تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهى إلى اعتبار المسك بنية الإستهلاك دون أن يؤسس ذلك على ما يفيده ملف الدعوى وقواعد الإثبات وبما يراعي اتصال القضاء بالجريمة المسندة.
- تقدير الغاية من المسك يخضع لمعيار مستمد من مظروفات الملف ذات الدلالة على الإعداد للإتجار أو للإستهلاك، ويعدّ سوء تطبيق هذا المعيار موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون ع52 دد لسنة 1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عـ 52 دد لسنة 1992-الفصل 154 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.