Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41552 بتاريخ 25/05/2017 : فساد التعليل عند الحكم بعدم سماع الدعوى إذا خلا من مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية بما يمكّن من رقابة حسن تطبيق القانون

J P 41552/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار استنباط النتيجة من الوقائع وتؤكد سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى نتيجة البراءة أو عدم سماع الدعوى دون عرض عناصر الفعل موضوع التتبع ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية على وجه يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على المنطق القانوني المعتمد.
  3. يمثل الاكتفاء بتعليل لا يتناول العناصر الجوهرية المستخلصة من ملف الدعوى تحريفا للوقائع وفسادا للتعليل يوجب نقض الحكم لعدم قيام التسبيب المعتبر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.