Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39379 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 39379/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. يبطل الحكم الجزائي إذا خلت نسخته من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم ولم يتضمن صلبه التنصيص على سبب تعذر الإمضاء أو ما يقوم مقامه قانونا.
  2. مخالفة التنصيصات الأساسية التي يفرضها القانون على الحكم تعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
  3. للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها خرق قاعدة إجرائية أساسية حتى عند عدم التمسك به صراحة من قبل الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.