الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39390 دد تاريخه : 25 ماي 2017 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2016/01/07 في حق المتهم ***** بن ***** بن *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/19 تحت عدد 14/678
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39390 بتاريخ 25/05/2017 : استحقاق نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل بشأن ركن الإسناد
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر على التصريح بالإدانة دون بيان الأركان القانونية للفعل المنسوب وتأسيس الإسناد على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إلا بثبوت الركن المادي المتمثل في سلوك خارجي محدد ينسب إلى المتهم، إذ لا يعاقب القانون الجزائي على مجرد التفكير المجرد ما لم يقترن بنشاط مادي يكوّن محل التجريم والعقاب.
- يقتضي ثبوت الإدانة قيام ركن الإسناد والعلاقة السببية بإسناد النتيجة الإجرامية ماديا إلى شخص معين، كما يستوجب ثبوت القصد الجنائي بوصفه إرادة تحقيق فعل يحرمه القانون مع العلم بعناصره، وإغفال المحكمة بحث ذلك يجعل قضاءها غير مؤسس قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.