Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40534 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التطابق بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في هوية ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على أسماء ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية للحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال بها مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.
- عدم التطابق بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة الحكم بشأن هوية ممثل النيابة العمومية يمثل خللا جوهريا يتعلق بالنظام العام ويؤدي إلى نقض الحكم.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية دون توقف على ما يثيره الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.