Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40534 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التطابق بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في هوية ممثل النيابة العمومية

J P 40534/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على أسماء ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية للحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال بها مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.
  2. عدم التطابق بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة الحكم بشأن هوية ممثل النيابة العمومية يمثل خللا جوهريا يتعلق بالنظام العام ويؤدي إلى نقض الحكم.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية دون توقف على ما يثيره الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.