الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 42963 بتاريخ 25 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 29 جانفي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42963 بتاريخ 25/05/2017 : ردّ التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها طالما انصبت على تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
- إذا تعزز الاعتراف بعناصر إثبات موضوعية مستقلة عنه، فإن تراجعه لا يوجب بالضرورة طرحه متى استخلصت محكمة الموضوع الإدانة استخلاصا سائغا من مجموع المعطيات.
- متى تبين وهن مستندات الطعن وعدم قيامها على خرق قانوني، تعيّن رفض التعقيب وتخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق النص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.