Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40008 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع لركن الإسناد

J P 40008/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون مبنيا على تعليل مستساغ قائم على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. مناقشة مدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا تتولاه محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل صائبا ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن أسانيد القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.