Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41535 بتاريخ 25/05/2017 : ترجيح البراءة على وثيقة إدارية دون مناقشة الاختبارات القضائية يفضي إلى قصور التسبيب
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات التعليل القانوني.
- لا يستقيم قانونا ترجيح وثيقة إدارية غير مأذون بها قضائيا لإهدار نتيجة اختبارات مأذون بها قضائيا دون بيان أسباب استبعاد تلك الاختبارات، لأن ذلك يفقد الحكم الموازنة الواجبة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- إذا تعارضت نتائج الخبرات بما يمنع تكوين عقيدة جازمة، تعين على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث بالإذن باختبار آخر بدل الاكتفاء بالتشكيك، لأن إحجامها عن ذلك يخل بقواعد الإثبات ويجعل قضاؤها غير مؤسس على مأخذ صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.