Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39266 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 39266/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعدّ تنصيصا أساسيا لصحته، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صلب الحكم على سبب تعذر الإمضاء وفق ما يوجبه القانون.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون بيان موجب التعذر يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام بما يوجب ترتيب البطلان.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان من متعلقات النظام العام أو من ضمانات مصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.