Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41810 بتاريخ 25/05/2017 : انطباق جريمة خيانة الأمانة الموصوفة على الوكيل غير الشريك باعتبار الوكالة من عقود الأمانة

J P 41810/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. عقد الشركة لا يعد من عقود الأمانة بالمعنى الجزائي، لذلك لا يمكن تأسيس قيام خيانة الأمانة الموصوفة على مجرد العلاقة الناشئة عن عقد الشركة بين الشركاء.
  2. الوكيل غير الشريك يستمد صفته من اتفاق وكالة مستقل عن عقد الشركة ولو ورد التنصيص عليه بالعقد التأسيسي، وتخضع هذه الوكالة للمبادئ العامة المتعلقة بالوكالة بما يجعلها داخلة ضمن عقود الأمانة المشمولة بالفصل 297 من المجلة الجزائية.
  3. تجريم الإخلالات الواردة بالفصلين 146 و 147 من مجلة الشركات التجارية لا يؤدي إلى إقصاء الفصل 297 من المجلة الجزائية متى كانت الأفعال المنسوبة للوكيل تتجاوز نطاق الجنح التي حصرها التشريع الخاص، بما يستوجب الرجوع إلى قانون العقوبات العام بالنسبة للأفعال التي يمكن أن توصف بالجناية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.