Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40016 بتاريخ 25/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد.
- يعد عدم الإدلاء بما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية خرقا للإجراءات الأساسية يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من الناحية الإجرائية تقديم نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.