Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40049 بتاريخ 25/05/2017 : تطبيق التوارد يقتضي تعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به
Principe juridique
- عدم حجز السلاح لا يمنع المحكمة من تحديد نوعه وصنفه متى أمكن التوصل إلى ذلك بوسائل إثبات أخرى كالوصف والتسمية وطبيعة الأضرار التي يخلفها.
- إذا اعتبرت المحكمة وجود توارد بين الجرائم فإنها تلتزم بتعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به على أساسها وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون موجبا للنقض.
- إعفاء الطاعن من الخطية يقتضي ثبوت فلاح طعنه تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.