Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40049 بتاريخ 25/05/2017 : تطبيق التوارد يقتضي تعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به

J P 40049/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. عدم حجز السلاح لا يمنع المحكمة من تحديد نوعه وصنفه متى أمكن التوصل إلى ذلك بوسائل إثبات أخرى كالوصف والتسمية وطبيعة الأضرار التي يخلفها.
  2. إذا اعتبرت المحكمة وجود توارد بين الجرائم فإنها تلتزم بتعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به على أساسها وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون موجبا للنقض.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يقتضي ثبوت فلاح طعنه تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.