Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39517 بتاريخ 25/05/2017 : ضمّ القضايا الجزائية لا يكون إلا بتوفر شروط الجرائم المرتبطة
Principe juridique
- ضمّ القضايا الجزائية وتطبيق قاعدة الجرائم المرتبطة يفترض توافر الشروط القانونية الموجبة لذلك، ولا يُعمل به لمجرد وجود تشابه بين الوقائع إذا كانت كل قضية تتعلق بوقائع مستقلة ومتضرر مختلف.
- لا ينهض تعليل الطعن بخرق أحكام الجرائم المرتبطة إذا بيّنت محكمة الموضوع أن الشروط القانونية للضم غير متوفرة، إذ يكون قرارها في استبعاد الضم قائما على أساس قانوني سليم.
- الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لثبوت الإدانة وفي العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها لا تقبل أمام محكمة التعقيب متى كانت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على مستندات سائغة قانونا وواقعا.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 193 م ج-الفصل 194 م ج-الفصل 131 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.