Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39348 بتاريخ 25/05/2017 : قصور التعليل في الإدانة بجريمة التهديد بسلاح أبيض عند غياب ما يثبتها بالملف

J P 39348/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تصريحات الشاكين لا تكون وحدها سبب نقض إذا كانت مؤيدة بعناصر إثبات أخرى من شأنها أن تدعم نسبة الفعل وتدحض مطعن ضعف التعليل.
  2. يمكن للمحكمة مراقبة قيام ركن حمل أو مسك سلاح أبيض دون رخصة عبر وصف السلاح وتسميته والآثار التي يخلّفها ولو لم يقع حجزه ماديا ضمن إجراءات البحث.
  3. قصور التعليل يثبت في جريمة التهديد بسلاح أبيض متى خلا الملف مما يفيد حصول التهديد بالسلاح، إذ يتعذر حينئذ استخلاص قيام الركن المادي للجريمة على وجه يتيح الرقابة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.