Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40789 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول التعقيب الجزائي في الحكم التحضيري لغياب صفة القرار الصادر في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بطريق التعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل وبصفة نهائية ولو تم تنفيذها.
- القرار القاضي بضم القضايا واعتبار إحداها ورقة من أوراق الأخرى يعد إجراء تحضيريا يرمي إلى توحيد الإجراءات بين قضايا ثابت الارتباط فيما بينها ولا يفصل في أصل النزاع.
- متى كان القرار المطعون فيه وقتيا وغير نهائي لكونه من الأحكام التحضيرية فإن شروط القرار الصادر في الأصل نهائيا على معنى الفصل 258 من م ا ج تكون غير متوفرة ويتجه تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 131 من م ا ج-الفصلين 130 و 131 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.