Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40012 بتاريخ 25/05/2017 : اتصال القضاء في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتحقق باعتبارها جريمة مستمرة متى انصبت التتبعات على نفس واقعة الاستيلاء
Principe juridique
- اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى كانت التتبعات اللاحقة منصبة على ذات الواقعة الإجرامية التي سبق للجهة القضائية أن فصلت فيها، باعتبار أن الدعوى العمومية واحدة ولا تتجزأ بالنسبة للفعل الواحد.
- جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تعد جريمة مستمرة في الزمن، بحيث إن تعدد الأفعال المادية اللاحقة أو اختلاف تواريخها لا ينشئ وقائع مستقلة متى كانت جميعها مظاهر لواقعة استيلاء واحدة.
- لا ينهض اختلاف تاريخ تحرير محاضر الأبحاث أو تعدد الشكايات بذاته دليلا على اختلاف الواقعة المادية، ما دام عنصر الاستيلاء موضوع التتبع واحدا وقد سبق للقضاء الجزائي أن نظر في قيامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.