١٠ الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 41076 2017 جلسة 26 ماي الحمد لله وحده اول قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 ديسمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم *****. وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41076 بتاريخ 26/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها من خصائص قضاة الأصل، على أن يلتزموا بتعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم وتكون منتجة للنتيجة التي انتهى إليها.
- قيام جريمة التدليس يقتضي ثبوت ركنها المادي بدليل مقبول، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو القرائن غير المؤيدة بعناصر فنية أو مادية حاسمة.
- متى تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.